الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الثالث: قال عليه السلام: "كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون"، قلت: حديث غريب، وأعاده المصنف في "الحجر" بلفظ: المعتوه، عوض: المجنون، وأخرجه الترمذي [عند الترمذي "باب ما جاء في طلاق المعتوه" ص 154 - ج 1، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته، انتهى.] عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"، انتهى. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث، انتهى. وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس، قال: لا يجوز طلاق الصبي، انتهى. وروى أيضًا حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس [عابس بن ربيعة النخعي الكوفي روى عن عمر، وعلي، وحذيفة، وعائشة، وعنه أولاده، وإبراهيم بن يزيد النخعي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: أبو نعيم في الصحابة، كذا في "التهذيب" ص 38 - ج 5] ابن ربيعة عن علي، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، انتهى. ورواه عبد الرزاق حدثنا الثوري عن الأعمش به، وعلقه البخاري في "صحيحه" [في "باب الطلاق في الأغلاق والكره" ص 194.] فقال: وقال علي: فذكره، وروى عبد الرزاق أيضًا حدثنا إبراهيم بن محمد بن حسين بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي، قال: لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم، انتهى. - أحاديث في طلاق المكره: لأصحابنا في وقوعه حديث، رواه العقيلي في "كتابه" [أخرجه ابن حزم في "المحلى - في الطلاق" ص 203 - ج 10، وقال: الغازي بن جبلة مغموز، وفي "اللسان" ص 412 - ج 4، قال ابن عدي: ليس له إلا هذا الحديث الواحد، انتهى] أخبرنا مسعدة بن سعد ثنا إسماعيل بن عياش ثنا الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن غزوان الطائي أن رجلًا كان نائمًا فقامت امرأته، فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فوضعت السكين على حلقه، فقالت: لتطلقني ثلاثًا، أو لأذبحنك، فناشدها اللّه، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم أتى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكر له ذلك، وقال: "لا قيلولة في الطلاق"، انتهى. قال: وحدثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد ثنا بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان الأصم الطائي عن رجل من الصحابة أن رجلًا كان نائمًا مع امرأته، الحديث، قال ابن القطان في "كتابه": الأول وإن كان مرسلًا لكنه أحسن إسنادًا من المسند، فإنه سالم من بقية، ومن نعيم بن حماد، وفيه إسماعيل بن عياش، وهو يروي عن شامي، وبالجملة فلا بد فيه من الغازي بن جبلة، وهو لا يعرف إلا به، ولا يدري ممن الجناية فيه، أمنه أم من صفوان الأصم؟، حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه، وقال: هو منكر الحديث - يعني الغازي بن جبلة - وقال البخاري: هو منكر الحديث في "طلاق المكره"، وقال في "التنقيح": قال البخاري: لصفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في "طلاق المكره" حديث منكر، لا يتابع عليه، انتهى. - الآثار: أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" [ذكر صاحب "الجوهر النقي في الرد على البيهقي" ص 358 - ج 7، وفي "الاستذكار" كان الشعبي، والنخعي، والزهري، وابن المسيب، وأبو قلابة، وشريح في رواية يرون طلاق المكره جائزًا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وكذا ذكرهم ابن المنذر في "الأشراف" إلا أنه ذكر بدل شريح قتادة، ودليل هذا المذهب ما رواه أبو هريرة مرفوعًا: "ثلاث جدّهن جد وهزلهن جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة"، صحح الحاكم إسناده، وقال الترمذي: حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم، والصحابة، وغيرهم، واحتج الطحاوي: ص 560 - ج 2 بقوله عليه السلام لحذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون: نفي لهم بعهدهم ونستعين اللّه عليهم، قال: وكما ثبت حكم الوطء في الاكراه، فيحرم به على الواطىء ابنة المرأة، وأمها، فكذا لا يمنع الاكراه وقوع ما حلف عليه، انتهى] عن ابن عمر أنه أجاز طلاق المكره، وأخرج عن الشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، وأبي قلابة أنهم أجازوه، وأخرج عن سعيد ابن جبير أنه بلغه قول الحسن: ليس طلاق المكره بشيء، فقال: يرحمه اللّه إنما كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطلاق، فذلك الذي ليس بشيء، وأما ما صنع أهل الإِسلام بينهم فهو جائز، انتهى. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الشعبي، والنخعي، وابن المسيب، وأبي قلابة، وشريح. -
|